لو کتب الطبیب دواءاً بالخطأ فأشربه الممرّض للمریض حسب کتابة الطبیب فیموت المریض من أثر ذلك الدواء ففي هذه الصورة أیکون الطبیب الذي کان هو السبب في التلف ضامناً؟ أو الممرّض المباشر للتلف؟ فإن کان الطبیب ضامناً فالمرجو منکم التفضل بالدلیل علی ذلك.
1. لو أشرب الطبیب الخبیر الحاذق مریضاً دواءاً أو أمره بشرب أو استخدام ذلك الدواء فیصیب المریضَ ضررٌ أو یموت منه فالطبیب هو الضامن حینئذ وإن کان أخصّائیّاً.
2. لو لم یأمر الطبیب بتناول دواء بل أعطاه رأیه الطبّيّ بالنسبة إلی المرض الفلانيّ فیطرح علی المریض طریقة علاج هذا المرض فحسب فیقدم المریض بنفسه علی استخدام ذلك الدواء فیصیبه ضررٌ فلم یکن الطبیب ضامناً حینئذ.
3. لو علم الممرّض بأن الدواء خطأ فأشربه للمریض عمداً فیکون شریکاً في الضمان أیضاً.
4. لو لم یعلم الممرّض بل أشربه للمریض حسب أمر الطبیب فلیس بضامن أیضاً.
5. دلیل الضمان هو قاعدة التلف المستفادة من النصوص المعتبرة.
6. لا فرق في الأحکام المذکورة بین أن یأخذ الطبیب الأجرة أم فعل ذلك تبرّعاً.
"وتمّت ترجمتها في قسم دارالترجمة بمؤسسة الإسراء الدولیّة القائمة بنشر رؤی وتألیفات سماحة آیة الله الشیخ عبدالله الجواديّ الآمليّ (دام ظلّه) - قم المقدّسة"